الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الزراعة .. ضوابط مكافحة أمراض الحيوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر مكافحة أمراض الحيوان من أهم العوامل الضرورية الواجب التركيز عليها للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم الإنتاج منها وهذا ما تسعي إليه القيادة السياسية بشكل دائم، علاوة علي مجابهة الأمراض الوبائية التي تنجم عنها ولذلك حدد قانون الزراعة ضوابط مكافحة أمراض الحيوان، ولم يغفل أيضا وضع عدد من المحظورات واجب علي الأفراد إتباعها دعما لمستوي الصحة العامة لديهم.

وفي هذا السياق نصت المادة (124) علي أن يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون، أنها الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

و لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.

وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها.

ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه.

و يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة ١٣١.

و على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

 تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.

كما أنه لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى، وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه.

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.

ووفقا للمادة (131) فإنه يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.

(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.

(ج) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.

(د) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.

(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.

(و) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.

(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.

(ح) الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.

(ط) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.

و لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن.