حدد مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اشكالية المخالفات التي يرتكبها العامل ونوعيتها والمدة التي تنقضي بها المخالفة بعد مرورها.
تقرير عن نوع المخالفات التي يتم مساءلة العامل عنها وموعد سقوطها
حيث نصت المادة 115 على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
فيما حددت المادة 116 من قانون العمل الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي :
1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8.الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 117 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.