الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم تربية اللحية
ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تربية اللحية سُنة، ومن حلق اللحية لا نقول حراماً، وهو الرأي المفتى به في دار الإفتاء المصرية وأفتى به متأخروا الشافعية.

 

هل يجوز حلق اللحية ؟

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه قد ورد الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها في أكثر من حديث نبوي منها : قوله صلي الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» وقد اختلف الفقهاء بشأن دلالة هذا الأمر النبوي، هل هو للوجوب أو للندب ؟ فذهب جمهور الفقهاء أنه للوجوب، وذهب الشافعية إلى أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم نذكر منها ما يلي :

واستعرض علي جمعة، قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: « (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة»، وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله : « (قوله : ويكره نتفها) أي اللحية إلخ، ومثله حلقها؛ فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته, ولا حاجبيه ضعيف».

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - ما نصه : « (فرع) ذكروا هنا في اللحية  ونحوها خصالا مكروهة؛ منها : نتفها، وحلقها، وكذا الحاجبان»، وأكد ذلك الكلام الإمام ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج حيث قال : « قوله : (أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية»، وقال العلامة البيجرمي في شرحه على الخطيب ما نصه : « إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حرامًا»، وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة، بل مقابل الشاب الصغير، حيث كان السياق أنه يكره حلقها أو طلوعها أى للشاب الصغير، فعلق بأن أول طلوعها ليس قيدًا بل يكره للرجل الكبير كذلك .

وذكر علي جمعة، أنه إن تعلق الأمر بالعادة قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، واللحية من العادات، وذهب الفقهاء للقول بندب أشياء كثيرة ورد فيها النص النبوي صريحًا بالأمر؛ وذلك لتعلقه بالعادة، فعلى سبيل المثال قوله صلي الله عليه وسلم : «غيروا الشيب ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين وخير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ».

وأشار إلى أن صيغة الأمر في حديث تغير المشيب لا تقل صراحة عنها في حديث إطلاق اللحية، ولكن لما كان تغيير المشيب ليس مستنكرًا في المجتمع تركه وفعله، ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير المشيب، ولم يذهبوا إلى القول بوجوبه.

وعلى هذا المنوال سار علماء الإسلام، فتشددوا في وضع القبعة على الرأس، ولبس الإفرنجة، وذهبوا إلى القول بكفر من فعل ذلك، لا لأن هذا الفعل كفر في ذاته، وإنما لدلالة هذا الفعل وقتها على الكفر، ولما سار لبس الإفرنجة هو عادة القوم، لم يقل أحد من علماء الإسلام بكفر من لبسه.

وأكد أن حكم اللحية في أيام السلف، وكل أهل الأرض كافرهم ومسلمهم يطلقونها، وليس هناك مسوغ لحلقها- كان خلافيًا بين الجمهور الذين أوجبوا إطلاقها، والشافعية الذين اعتبروا إطلاقها سنة، ولا يأثم حالقها.

وتابع: لذا نرى تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان خاصة، وقد تغيرت العادات، فحلق اللحية مكروه، وإطلاقها سنة يثاب عليها المسلم، مع الأخذ في الاعتبار بحسن مظهرها، وتهذيبها بما يتناسب مع الوجه وحسن مظهر المسلم.