شهد اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
التعديلات تتضمن تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية.
عقوبات سارقي الكهرباء
ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.
حالات التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي
وتضمنت التعديلات أيضا مادة جديدة برقم 71 مكررا، تنظم حالات التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث أجازت للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل سداد قيمة الاستهلاك، أو بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل سداد مثلي قيمة الاستهلاك، أو بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وأكد القانون أنه في جميع حالات التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو مهمات أو أجهزة خاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إن وجدت، مع مضاعفة مقابل التصالح في حال العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وآثار الحكم، مع وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.



