الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم 5 آلاف جنيه.. رخصة عربات الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة… فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار  الشباب  الجديدة، لا سيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها، يأتي القانون رقم 92 لسنة 2018 المعني بتنظيم وتشجيع وحدات عربات الطعام المتنقلة، والمعروف بـ "عربات الطعام المتنقلة"،بوضع شروط لترخيصها ، وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة ، وكذا ضوابط لسهولة الاستدلال على كل وحدة ومعرفة مكانها وموقعها بسهولة ويسر.

GPS للاستدلال على مكان وموقع عربات الطعام المتنقلة

وطبقا للقانون يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها GPS ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.

الرسوم المطلوبة لترخيصها

ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص  مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.

شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات الأهلية

نص القانون على أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فإنه يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير.\

المشروعات الصغيرة