الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد عقوبة المتهم بتزوير العملات الأجنبية فى الشروق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الاشخاص  مقيم بدائرة القسم اثر قيامه قيامه بترويج عملات مالية مقلدة.

 

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى مقلد)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى المـواطنين ، تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى)، كما أقر أنه تحصل على العملات المقلدة من إحدى السيدات "مقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، و جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

 

عقوبة تزوير العملات

 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

و يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

وتصل العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

و يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.