الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. الإفتاء: الوشم جائز ما عدا هذا النوع .. هل تجوز الأضحية من زكاة المال؟.. لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟..حكم المسح على الشراب الخفيف والمقطوع

صدى البلد

فتاوى واحكام 

الإفتاء: الوشم جائز ما عدا هذا النوع

هل تجوز الأضحية من زكاة المال؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز الصلاة بالحذاء .. الأزهر يحدد 3 ضوابط شرعية

حكم تبييت النية في صيام التطوع .. الإفتاء تحدد آخر وقت شرعي لإطلاقها

لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟ علي جمعة يجيب

حكم المسح على الشراب الخفيف والمقطوع.. اعرف الشروط

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في الآتي…

 

فى البداية.. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الوشم بالطرق الحديثة لا شئ فيه ويجوز.

 

وأجاب وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر قناة دار الإفتاء المصرية عبر اليوتيوب، عن سؤال مضمونه (ما حكم الوشم بالطرق الحديثة؟)،أن جواز الوشم من عدمه ينظر على أساس العملية التي يتم بها الوشم  نفسه، فالوشم المحرم هو ما يكون بغرز الإبر في الجسم وخروج الدم وحبسه مع الصبغة تحت الجلد.

 

وتابع: أما إذا كان الوشم بالطرق الحديثة أو ما يعرف بـ"المايكروبليدنج" ويكون بالنقش بالإبر حتى الطبقة الثانية من الجلد بالحد الذي لا يصل إلى الدم ويتم وضع الصبغة بالطرق الحديثة تحت الجلد فلا يوجد في ذلك حبس للدم فيكون ذلك مباحا ولا شئ فيه.

 

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أضحية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له منشور على قناة “يوتيوب”.

 

وأجاب "وسام"، قائلًا: “لا، فالأضحية تكون من مالنا وليست من الزكاة”. 

 

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.

 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز صك الأضحية أن تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

 

وأشار إلى أنه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.

 

فيما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يجوز للشخص الصلاة بالحذاء، ولكن بثلاثة شروط. 

 

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة بالحذاء؟»، أنه فلا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري)، ولكن هناك ثلاثة، الشرط الأول: أن يكون الحذاء طاهرًا.

 

واستشهد على حكم الصلاة بالحذاء بما رواه أبو داود، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - " وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

 

وأضاف أنه ثانيًا: يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره، وثالثًا: أن يوجد حاجة للصلاة في الحذاء، وبناءً عليه؛ فالصلاة بالحذاء جائزة طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه كمن يصلي في الصحراء حيث تشتد حرارة الأرض وما إلى ذلك.

 

ثم قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.



واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟» بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".



وأوضحت أن نية صيام الست من شوال يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة كصوم رمضان، الذي يجب أن تكون نيته مبيتة قبل الفجر سواء أكانت أداءً أي أثناء رمضان أم قضاءً أي من كان يقضي أيامًا أفطرها في رمضان.

 

بينما قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته.

 

وأضاف الدكتور أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟"، أنه لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.

 

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.

 

أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.

 

وقالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. 

 

وذكرت دار الإفتاء، أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

 

وأَجْمَع الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء ونصَّ الفقهاءُ أيضًا على جواز المسح على الجوربين للحديث الذي رواه الأربعة وأحمد في مسنده واللفظ له عن المغيرة بن شعبة I: ((أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وآله وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)) ، إلا أنهم قد اشترطوا لذلك عدة شروط:

1- أن يُلبَسا على طهارة تامة.

2- أن يكونا طاهرَيْنِ في نفسهما.

3- أن يكونا مُجَلَّدين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما.

4- أن يكونا ساترَيْن للقدمين كاملتين؛ أي يغطيان الكعبين.

5- أن يكون لبسهما مباحًا؛ أي في غير معصية.

وأضافت الدار هناك مِن الفقهاء مَن ذهب إلى جواز المسح مطلقًا على كل ما يُطلق عليه اسم الجورب حتى لو كان خفيفًا، وما يَسْرِي على الخفِّ من أحكام في صفته ومدته وانتقاضه ومبطلاته يسري على الجورب أيضًا.