الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام؟ .. اعرف رأي الفقهاء

هل يجوز تحويل المأموم
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام ؟

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام ؟ .. يتساءل الكثيرون عن حكم تحويل المأموم إلى إمام أثناء الصلاة خلف الإمام الذي يسبقهم بركعة أو ركعتين فأكثر، ومن خلال التقرير التالي نوضح ما ورد في سؤال هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام ؟ وحكم من دخل إلى المسجد متأخراً فلم يدرك الإمام إلا في التشهد فهل أدرك الركعة ؟

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام ؟

وفي بيان حكم إقتداء المسبوق في الصلاة بآخر.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، من خلال دقيقة فقهية، حيث قال سائل : دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟

وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .

وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .

وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام ؟

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول: أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكيف أتم صلاتي؟، قالت: إن الذي أجمع عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته.

وأشارت الإفتاء إلى أن من لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة- على المفتى به، مؤكدة أنه إذا أدرك المصلي الإمام في تشهد صلاة الجمعة فعليه أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام.

وفي بيان حكم صلاة من أدرك الإمام وهو يرفع من الركوع، قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن جمهور أهل العلم رأى أن من أدرك الإمام وهو راكع، فركع معه قدرًا يحقق الطمأنينة فتحسب له ركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة.

واستشهد «ممدوح» ، بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» رواه أبو داود (893).

أوضح في شرحه للحديث: أنه إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي حال كان؛ في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين، مضيفًا فإذا دخل مع الإمام في السجود فلا تسحب ركعة أما إذا دخل معه في الركوع فتحسب ركعة.


هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة؛ لقوله -تعالى-: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، ( سورة الأعراف: الآية ٢٠٤).

وأوضح " عبد السميع" فى إجابته عن سؤال: " هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام؟"، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب"، أن الآية الكريمة السابقة نزلت فى قراءة الإمام للقرآن؛ فيجب على المأموم حينئذ أن يستمع للقرآن الكريم وهو يتلى متدبرًا لمعانيه.

وتابع أمين الفتوى أن قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة مما لا يجوز، مستشهدًا بقوله -تعالى-: ( مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)، ( سورة الأحزاب: من الآية ٤).

واختتم أنه ليس باستطاعة المصلى قراءة القرآن والاستماع إليه بالصورة المطلوبة؛ فمن الصعب الإنتباه إلى مؤثرين فى وقت واحد، والله - سبحانه وتعالى- أمر بالاستماع إلى الإمام فى هذه الحالة.

حكم تحويل المأموم إلى إمام

حكم صلاة من يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا، بطلت صلاته باتفاق الفقهاء.
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من ركع قبل الإمام؟»، أنه تبطل صلاة من يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة».

وأضافت: أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطأً، وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد»، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.

 

حكم تحويل المأموم إلى إمام


حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن ذهب الإنسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: "إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها".

وحول حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية من جانبها، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه. 

حكم تحويل المأموم إلى إمام

هل تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة ؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية إن الفاتحة ركن من الصلاة، أما السورة إنما هيئة فهي من المستحبات، فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر، في الجمعة، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".

وأشار الى أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة فقط ولا حرج في ذلك لأن الفاتحة هي الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.

ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.