الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سحب الثقة من النقيب أبرزها .. تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تضمن قانون نقابة الإعلاميين على عدد من الاختصاصات المتعلقة بالجمعية العمومية، والتي تؤلف للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية. 

 

اختصاصات الجمعية العمومية

 

نصت المادة 22 من القانون على أن:" تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1- انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.

2 - إقرار السياسة العامة للنقابة.

3- إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

4 - إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5 - إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات، والموافقة على القروض التي يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.

6 - إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.

7 - اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.

8 - تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.

9- إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.

10 - اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.

11 - النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.

12 - تعيين مراقبي الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.

13 - سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

14 - الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية, أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.

 

رئاسة الجمعية العمومية

 

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنًا فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنًا.