الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجز قضية عودة المهرجانات الشعبية للتقرير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات ، حجز الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، لإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وقال المحامي هاني سامح دعواه ، أنه استند الى ان قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين .

وأكد في دعواه ، أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها ، سواء في شرط حمل أعضائها لشهادات علمية , أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة ، وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

و حملت القضية رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية ، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى .

واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى ، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية  ,  والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.