الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتجار .. موعد تجديد القيد بالسجل التجاري وحالات محوه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون  السجل التجاري آليات وضوابط قيد الاشخاص مصريين كانوا أم أجانب فى السجل التجاري، ونص القانون على أنه يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.


ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.


وعلى التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:


(١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
(٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.


ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

 


وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
مادة ١٢ -لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد.


ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى:
(١) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار.
(٢) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.


وتصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:


(١) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
(٢) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.
(٣) الفهارس التى تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى.
(٤) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى.
(٥) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.