الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر نقل نزلاء مراكز الإصلاح المتوفين بأمراض معدية إلا بعد الإجراءات الوقائية

صدى البلد

أصدرت وزير الداخلية قرار رقم 1265 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1961، بإصدار اللائحة الداخلية لـ مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح. 

 

وتضمن القرار أنه يسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناء على تصريح من النيابة العامة؛ ولا يصرح مطلقا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة، بمعرفة جهات الاختصاص المادة 73/ فقرة ثانية: ويجوز التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية والإنتاجية وكذا الملحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز المادة 75: لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي، أن يصرح للنزلاء المودعين في مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقا للضوابط المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركز في مكتبه.