الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم الحكم بجناية ومحمود السيرة.. شروط يجب توافرها لترخيص الأسلحة بقانون الذخائر

صدى البلد

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، الشروط الواجب توافرها من أجل ترخيص الأسلحة، ابرزها ان لا يقل سنه عن 21 سنة وان يكون محمود السيرة.

 

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليها المادة 7 من القانون حيث نصت على أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١ من هذا القانون الى:

( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة. 

مادة ١٩ –

يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتي:
( ا ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين (٢٠).