قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم طلاق الشاك في الألفاظ والعدد والنية ؟ رأي الشرع

الطلاق
الطلاق
2325|محمد شحتة   -  

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول "ما حكم طلاق الشاك في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق ؟

وقال عاشور في اجابته على السؤال، إن المقصود بالشك هو التردُّد بين الشيئين ، سواء رجح أحدهما على الآخر أوْ لا .

وأوضح انه قد قرَّر الفقهاء أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق .
ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء ؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق .
الحالة الثانية : أن يقع الشكُّ في عدد الطلاق ، مع تحقُّق وقوعه ، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء :
فذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له ، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه .
وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا .
والحالة الثالثة : أن يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق ؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا .

وتابع : وفي هذه الحالة يُحْكَم بالرجعية ؛ لأنها أضعف الطلاقين ، والضعيف يتحقق فيه اليقين .

وأوضح أن الخلاصة : أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثَبَّت المطلِّقُ من نيَّته أو حاله عند ذِكْرِ التعليق في الطلاق ، أو العدد ، أو الصفة ، فالراجحُ -أخْذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم- عدمُ وقوع الطلاق ؛ لأنَّ الأصلَ في الشك عدمُه ؛ أي عدم وقوع الطلاق ، وبقاءُ ما كان (الزوجية) على ما كان ؛ عملًا بالقاعدة الفقهية : «اليقين لا يزول بالشك» ، واليقين هنا هو استمرارُ الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ الـمُعَلَّق ، وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد ، ويقع رجعيًّا إن شك في كونه رجعيًّا أو بائنًا .