الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يمتد إلى بعد الستين في حالة واحدة..ضوابط التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينتظر الملايين من موظفي القطاع الخاص إقرار قانون العمل الجديد الذي جاء ليعالج السلبيات القائمة في القانون الحالي، ويوفر درجة عالية من الحماية الإجتماعية لهذه الفئة العريضة التي عانت الكثير، وذلك من خلال القضاء علي كافة أشكال الفصل التعسفي التي كانت تمارس ضد الموظف والعامل، علاوة علي وضع ضوابط منظمة للتقاعد ومكافآة الخدمة تتلائم مع مستجدات الفترة الراهنة.

 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه،  أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة. 

وأوضح الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

 

ضوابط التقاعد وتلقي مكافأة نهاية الخدمة 

 

وحدد مشروع القانون الضوابط التالية:

 

  •  لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

 

  •  تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق للعامل الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

 

  •  يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

 

  •  تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

 

  •  تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

 

  •  تصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.