الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقوا 59 قطعة أثرية من متحف بسوهاج.. 3 طلاب يواجهون هذه العقوبة

الاثار المسروقة
الاثار المسروقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بتاريخ 22 الجارى من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم باكتشافهم سرقة (بعض القطع الأثرية) من داخل متحف (كلية الآثار بالجامعة) .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة  4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم).

سرقة 59 قطعة أثرية 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم عدد (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف .

بمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع، وبتاريخ الواقعة أعدا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية .

وقام أحدهما بالإتصال بالطالبة المشار إليها وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت .

ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسى" وتقابلا معها مرة أخرى وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده "متهم" تمهيداً لبيعها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.