الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة القرآن بالقراءات الشاذة وكيف نعرفها .. حكم الإعلان عن حالات الوفاة عبر ميكروفونات المساجد

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان

حكم قراءة القرآن بالقراءات الشاذة وكيف نعرفها .. علي جمعة يرد

حكم الإعلان عن حالات الوفاة عبر ميكروفونات المساجد

أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟ دار الإفتاء ترد

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه لا يجوز قراءة القرآن بالقراءات الشاذة.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن القراءات الشاذة في القرآن الكريم، على نوعين ، قراءة لها سند، وقراءة ليس لها سند، فإذا كانت القراءة لها سند ، فقد يكون لها سند معتبر وقد تكون القراءة مشهورة ولكنها لم تصل إلى حد التواتر، ولكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة.

أما النوع الثاني، فهو القراءة ذات السند الواحد ، وهناك نوع الثالث ما لا سند له.

وأكد أن كل هذا يدل على أن المسلمين حريصين على نقل الكتاب بصورة متصلة ولا يهرفون بما لا يعرفون.

وأشار إلى أننا كي نعرف أن القراءة التي أمامنا شاذة، فهي تكون فاقدة لشرط من هذه الشروط الثلاثة: إما أن تكون مخالفة للرسم، وإما أن تكون مخالفة لقواعد اللغة العربية، وإما أن تكون مخالفة لتواتر السند، فقد تكون ليس لها سند، وقد يكون لها سند لم يصل بها إلى مرحلة التواتر.


ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول “اعتاد الناس في بعض البلاد والقرى عند حدوث حالة وفاة استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإعلام أهل البلدة وجيران الميت بوفاته؛ وذلك حتى يحضُر أكبرُ عددٍ من الناس لصلاة الجنازة وتأدية واجب العزاء، فما حكم ذلك شرعًا؟".

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شرعًا الإعلامُ بموتِ الميت باستخدام الوسائل التي تُيسِّر ذلك كمكبرات الصوت في المساجد؛ لما في ذلك من الحثِّ على أداء حقّه بحضور جنازته، والصلاة عليه، وتشييعه، ودفنه، والدعاء له، ومواساة أهله، وكل ذلك من أعمال الخير المندوب إليها شرعًا، وما يُتوصَّل به إلى الخير فهو خير، بشرط ألا يصاحبَ ذلك ما هو من أفعالِ الجاهلية من الندب، والنياحة، وإثارة الأحزان، ومظاهر الاعتراض على قضاء الله تعالى، فذلك هو المنهيّ عنه شرعًا.

وأكدت أنه يجب مراعاة عدم الإزعاج وألا يتعارض هذا الإعلام مع لوائح وتعليمات الجهات المختصة.

وذكرت أن الشرع الشريف حث على شهودِ الجنازة وتكثيرِ عدد المصلّين عليها، وبيّن ما في ذلك من خيرٍ وفير للميت بالفوز بالشفاعة والمغفرة، وللحيّ بتحصيل الثواب العظيم.

وأوضحت، أن الإعلام بوفاةِ الميت من المطالب الشرعية؛ لأنه سبب لإعطاء الميت حقّه من شهودِ جنازته، والصلاةِ عليه، وتشييعِهِ، والدعاءِ له، ومواساةِ أهلِهِ، وتحصيل أجر شهودِ الجنازات وصلاتها للحي.

وبناء على ذلك: فإنه يجوز الإعلامُ بموتِ الميت باستخدام الوسائل التي تُيسِّر ذلك كمكبرات الصوت في المساجد؛ لما في ذلك من الحثِّ على أداء حقّه بحضور جنازته، والصلاة عليه، وتشييعه، ودفنه، والدعاء له، ومواساة أهله، وكل ذلك من أعمال الخير المندوب إليها شرعًا، وما يُتوصَّل به إلى الخير فهو خير، بشرط ألا يصاحبَ ذلك ما هو من أفعالِ الجاهلية من الندب، والنياحة، وإثارة الأحزان، ومظاهر الاعتراض على قضاء الله تعالى فذلك هو المنهيّ عنه شرعًا.
ويجب مراعاة عدم الإزعاج، وألا يتعارض هذا الإعلام مع لوائح وتعليمات الجهات المختصة.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟

وأجابت دار الإفتاء، أن الراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب، وليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "ينكَر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.

وذكرت دار الإفتاء، أن الصلاةُ على الميتِ فرضٌ على الكفاية، ويشترطُ لصحَّتها ما يشترطُ في بقيَّة الصلوات المفروضة وغيرها من طهارةِ البدن والثوب والمكان، وستْرِ العورة، واستقبالِ القبلة، والقيامِ عند القدرة.

وتابعت: ولصلاة الجنازة ثوابٌ عظيم؛ فقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثْلُ جبَلِ أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».

ويتقدم في الصلاة على المتوفى وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
وقد اختلف الفقهاء في موقف الإمام عند صلاة الجنازة:
فذهب فقهاء الحنفية عدا أبا يوسف إلى أن الإمام يقف عند صدر الميت، لا يفرقون في ذلك بين الرجل والمرأة؛ قال أبو الحسن السُّغْدي الحنفي في "النتف في الفتاوى" (1/ 125-126، ط. دار الفرقان، مؤسسة الرسالة): [وأما قيام الإمام فإن الإمام يقوم عند صدر الميت؛ لأنه معدن القلب، والقلب ملك الجسد؛ لأن الصدر قطب الإنسان وسائر البدن أطراف، ولأن القلب معدن المعرفة وأشكالها. وروي عن أبي يوسف أنه قال: يقوم عند الرأس.. وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة فرجة] اهـ.

وهذا الخلافُ الواقعُ بين الفقهاء إنما هو في السُّنة، وليس فيما يجب، وإلا فليس من أركان صلاة الجنازة القيام عند مكان محدد من المتوفى رجلًا كان أو امرأة، وتصحُّ الصلاة أيًّا كان موقف الإمام منها.

كما ينبغي لمن في الجنائز طول السكوت والتزام الصمت، ويكره رفع الصوت بما فيه إخلال بآداب الجنائز والخروج عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم أجمعين؛ فعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الذِّكْرِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى". وهذه الكراهة: قيل: كراهة تحريم، وقيل: ترك الأولى.

وبناءً على ذلك: فالراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب، وليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "ينكَر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.