الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعرضوا القوة بمدينة نصر..المتهمون يواجهون عقوبة الحبس سنة

الحبس
الحبس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم، محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة والعنف والقتل بمدينة نصر.

الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية بأنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالأتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد وهو أنه في ذات الزمان والمكان .

 قتلوا المجني عليه عمدا؛ وذلك بأنه على إثر خلافات سابقه بينهم وبين المجـنـي عـلـيـه وذويه توجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الأصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي .

تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.