الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقارات وسيارات.. عقوبات مشددة تنتظر البلوجر هديرعاطف فى قضية النصب

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

بورصة وعقارات وسيارات.. بهذه الطريقة قامت بلوجر الأزياء الشهيرة هدير عاطف بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات “السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية”، وذلك بمساعدة زوجها وشقيقته و زوجها . 

 

النيابة العامة تأمر بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات

 

فى سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

 

هدير عاطف تعترف على طليقها

 

 أقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك،

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

نصت المادة 336   من قانون العقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

عقوبة إنشاء حسابات ومواقع خاصة عبر فيس بوك

 

نصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه".

 

 

 


-