الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس مجلس النواب: قانون المركزي ينظم تبادل المعلومات بين البنوك

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المادة 220 من الدستور نظمت اختصاصات البنك المركزى، والتى تنص على إنه يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن قانون البنك المركزى ينظم وفقا  لاختصاصه تبادل  المعلومات بين البنوك.

وينص التعديل المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية  بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وتأتى تعديلات قانون الإجراءات الضريبية  تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.