الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط صحة صلاة الجنازة وكيفية أدائها .. تعلمها بالتفصيل

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

شروط صلاة الجنازة


وأكدت أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.


قال العلامة الحدَّادِي الزَّبِيدِيّ الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.


وقال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 257، ط. دار الحديث) في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 222، ط. دار الفكر): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض] اهـ.

وأمَّا عن كيفية صلاة الجنازة: فهي تكون أربع تكبيرات يَقْرَأ المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.

وقوف الإمام في صلاة الجنازة
 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟

 

وأجابت دار الإفتاء، أن الراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب، وليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "ينكَر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.

حكم صلاة الجنازة
 

وذكرت دار الإفتاء، أن الصلاةُ على الميتِ فرضٌ على الكفاية، ويشترطُ لصحَّتها ما يشترطُ في بقيَّة الصلوات المفروضة وغيرها من طهارةِ البدن والثوب والمكان، وستْرِ العورة، واستقبالِ القبلة، والقيامِ عند القدرة.

وتابعت: ولصلاة الجنازة ثوابٌ عظيم؛ فقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثْلُ جبَلِ أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».


كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ للإمام البخاري: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".


كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم على المسلم: فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ".


ويتقدم في الصلاة على المتوفى وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
وقد اختلف الفقهاء في موقف الإمام عند صلاة الجنازة:
فذهب فقهاء الحنفية عدا أبا يوسف إلى أن الإمام يقف عند صدر الميت، لا يفرقون في ذلك بين الرجل والمرأة؛ قال أبو الحسن السُّغْدي الحنفي في "النتف في الفتاوى" (1/ 125-126، ط. دار الفرقان، مؤسسة الرسالة): [وأما قيام الإمام فإن الإمام يقوم عند صدر الميت؛ لأنه معدن القلب، والقلب ملك الجسد؛ لأن الصدر قطب الإنسان وسائر البدن أطراف، ولأن القلب معدن المعرفة وأشكالها. وروي عن أبي يوسف أنه قال: يقوم عند الرأس.. وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة فرجة] اهـ.


ورُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال بوقوف الإمام عند وسط المرأة وصدر الرجل.


وذهب فقهاء المالكية إلى أنَّ الإمام يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، وعللوا ذلك بمنع تَذَكُّرِ ما يؤدي إلى انشغال أحدهما بالآخر، وأنَّ وقوفَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وسط المرأة إنما هو لعصمته، وأنَّ الصلاة على الخنثى المشكل عندهم كالصلاة على الرجل، وأن المرأة في صلاتها على المرأة تقف حيث شاءت؛ قال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 294، ط. دار الفكر): [(و) صفة الوقوف المندوب في صلاة الجنازة أن (يقف الإمام) ومثله المنفرد (في) الصلاة على (الرجل عند وسطه وفي) الصلاة على (المرأة عند منكبيها) قاله خليل، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة كما تقف المرأة في صلاتها عليه لئلا يتذكر كل إن وقف عند وسط الميت ما يشغله، ولا يشكل على هذا ما في حديث سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة ووقف عند وسطها"؛ لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم عن قصد ما يشغله، وأما وقوف المأموم فعلى صفة وقوفه في صلاة الجماعة، ويظهر أن الصلاة على الخنثى المشكل كالصلاة على الرجل، وكذا وقوفه عند صلاته منفردًا على جنازة سواء كانت رجلًا أو امرأة، وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت] اهـ.

أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد وقفوا عند ظاهر النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بأن السنة أن يقومَ الإمامُ عند رأس الرجل وعجيزة المرأة -وسطها- فذلك أسْتَرُ لها؛ قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [والسُّنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، وقال أبو علي الطبري: السُّنة أن يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة، والمذهب الأول؛ لما رُوي أن أنسًا رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة عند عجيزتها، وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم] اهـ.
 

وهذا الخلافُ الواقعُ بين الفقهاء إنما هو في السُّنة، وليس فيما يجب، وإلا فليس من أركان صلاة الجنازة القيام عند مكان محدد من المتوفى رجلًا كان أو امرأة، وتصحُّ الصلاة أيًّا كان موقف الإمام منها.