الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التلاعب بعداد الكهرباء لتخفيف سعر الفاتورة المرتفع.. واعظة بالأزهر تجيب

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

سأل رجل عن حكم التلاعب بعداد الكهرباء لتخفيف سعر الفاتورة المرتفع وأجابت حنان محمود إبراهيم، الواعظة بمنطقة وعظ بني سويف بالأزهر الشريف.

التلاعب بعداد الكهرباء

وقالت الواعظة بالأزهر: ما يدفعه المواطن للدولة نظير ما تقدمه له من خدمات سواء كانت كهرباء، أو ماء، أو غاز وغيرها هو حق واجب للدولة مقابل تلك الخدمات، وأن التلاعب في مثل هذه الأمور بحجة أن الراتب قليل، أو لغلاء فاتورة الكهرباء هو من باب الغش والخداع وخيانة الأمانة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف :(أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) رواه الترمذي.

كما أنه من باب الإخلال بالعقد الذي بين المواطنين والدولة والمؤمنون عند شروطهم كما قال رسول الله، وهو أيضًا من باب إهدار المال العام بغير حق، وتفويت المصالح على بقية الناس لأن الدولة تنفق هذه الأموال في مصالح الناس الأخرى من خدمات مجانية في التعليم، والمستشفيات، والطرق وغيرها  وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة).

وشددت: بناء على الأدلة السابقة فإنه يحرم على المواطن التلاعب في العداد، وعليه بتحري الحلال في جميع أمور حياته حتى تحصل له البركة من الله تعالى.

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]

ولا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.