الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير.. عقوبات بالجملة في انتظار الممتنعين عن دفع النفقة.. تفاصيل

غرامة
غرامة

مراوغة الزوج من سداد النفقة .. واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها المطلقات منذ عقود طويلة حيث يجدن صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم الزوج بالسداد، خاصة وأن المرأة خلال هذه الفترة يقع عليها الكثير من الأعباء المالية اللازمة لتلبية إحتياجات الأطفال من مآكل وملبس وغيرها.

وعلي مر السنوات، وجدت العديد من الإجتهادات التي تهدف لإلزام الزوج بالسداد، كان أهمها طلب المحكمة بتقديم الزوجة لمستندات توضح قيمة الدخل الشهرى للزوج إلا أنه مؤخرا لجأ الكثير في إيجاد حيل خداعية لإخفاء الدخل الحقيقي ..ويبقي السؤال كيف يتم إلزامه بسداد النفقة ؟.

 

تعليق الخدمات العامة 

 

وخلال الأونة الأخيرة وجد تعاون من الحكومة مع البرلمان بتغليظ عقوبة عدم سداد النفقة على الزوج، وذلك من خلال إجراء تعديل على قانون العقوبات والتي نصت علي أنه " إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفي حالة رفع  دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

فرض غرامة في تأخير دفع النفقة 

 

ومنذ أيام تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، بمشروع قانون قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون 91 لسنة 2000، يقضي بتوقيع عقوبة فرض غرامات مالية على الأب حال امتناعه عن دفع النفقة

 

ورأي النائب أن أفضل وسيلة تسهم في عدم تهرب الزوج من دفع النفقة من خلال تنفيذ الحكم الصادر ضده وهو ما يتطلب إضافة غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمه النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.


‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".


وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء، ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهرية تمثل نسبه 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي أو من تاريخ علمه".