الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتعب من الصيام هل يجوز إخراج صدقة لقضاء ما عليا من رمضان؟|اعرف الحكم

صدى البلد

تتسأل الكثير من السيدات والفتيات بأنهم لا يستطعوا قضاء ما عليهم من أيام رمضان ويريدوا أن يخرجوا صدقة بدل صوم هذه الأيام فما حكم ذلك؟.

وأفتت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز الاستعاضة بالصدقات عن ما تم افطاره فى أيام الصيام المفروضة وانما على المسلم مادام يستطيع القضاء دون مرض او علة ان يقضى ما افطره من أيام .

هل الصدقة تجزئ عن قضاء صيام رمضان ؟ 

وقال  الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لو كنتٍ مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.

هل يجوز ان اتصدق بدل الصوم؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج مال بدلًا من قضاء صيام رمضان؟ أنه يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو ما قيمته من مال، وذلك كمن أفطر بسبب مرض أو عذر، وكان مرض الإنسان الذي أفطر، مرضًا مزمنًا، أو كان ممن لا يقوى على الصيام طوال حياته بسبب عُذر يمنعه.

وقال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(16)»التغابن.

هل تقبل الصدقة بدلا من صوم ما عليا من أيام رمضان 

ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت؟".

وأجاب عبد السميع، خلال فتوى مسجلة عبر "يوتيوب"، قائلًا: "لو كنتِ مريضة مرضا يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية، لكنكِ لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ قضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة".

هل الفدية تجزئ عن صيام الفوائت من رمضان

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته والحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

وأضافت الإفتاء، أن الفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاؤه، فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وأوضحت أن قدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً.

وتابعت الإفتاء: "على افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين".