الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول كالوالدين للفروع كالأبناء والعكس ؟". 
 

ليجيب “عاشور”، أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .
 

مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء 

وأوضح أن الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».


لكن استثنى بعض الفقهاء من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.


والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .
 

والخلاصة : أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.

 

هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل والأقارب؟

 

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب العجمي، قائلًا: نعم يجوز أن تعطي زكاة مالك للأهل وللأرقاب إذا كانوا من الفقراء أو الغارمين أصحاب الديون.

هل يجوز للأبناء دفع الصدقة للوالدين

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقدار محدد.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين ؟»، أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما.

وأضافت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد حالة والديه و لا يدعهما يحتاجان إلى شيء ، فإن كان يفعل ذلك و أراد أن يعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».

 

هل تجوز زكاة المال للابناء

وجّهت متصلة سؤالًا إلى الداعية الاسلامي، أشرف الفيل، خلال أحد البرامج الفضائية، تقول فيه "إنها مطلقة وتحصل على معاش والدها لتنفق على أولادها، فهل يصح أن تصرف على أولادها من أموال الزكاة؟".

ردّ الشيخ قائلًا "إنه لا يجوز منح الزكاة لا للأصول من (الأب أو الأم) ولا للأبناء، لأن هذا المال سيكون إليهم يومًا فهو كأنه مالهم، ولكن إخراج الزكاة يكون للأصناف الثمانية التي قال الله تعالى عنها أو صنف واحدًا منهم حيث قال المولى عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة، ويجب إخراج الزكاة للمحافظة على المال إمتثالًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة).

وتابع: إن الفقير هو الذي له دخل ولكن لا يكفي احتياجه، والمسكين هو الذي لا دخل ثابت له، وابن السبيل الذي نراه في الطريق وانقطعت به السبل، وفي الرباط مثل الجنود.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق ان الأصل في إخراج الزكاة أنه لا يجوز إخراجها للأصل أو الفرع لافتا إلى أن بعض الفقهاء أكدوا جواز إخراجها للأصل او الفرع " الأبناء والأقارب " ولكن بشرط .

وأضاف لـ" صدى البلد " خلال اجابته على سؤال : هل يجوز إخراج الزكاة للأبناء ؟ قائلا يجوز بشرط ان يكونا محتاجين او غارمين فمثلا اذا كان الأب أو الأم يخرجان زكاة مالهما ولديهما ابن متزوج ودخله لا يكفيه لإطعام اولاده او علاجهم او تعليمهم ففي هذه الحالة يجوز للوالدين إخراج زكاة مالهما لهذا الإبن أفضل . وينطبق هذا على الإبنة اذا كان زوجها دخله ضعيف وهي لا تعمل.

وأوضح الأطرش انه يجب على الوالدين التأكد من ان حاجة ابنهما للمال تكون من أجل توفير الحاجات الأساسية لأبنائه وليس حاجات فرعية كالرفاهيات وغيرها .