نشرت وزارة الصحة والسكان ، التعديل الجديد، علي ضوابط استيراد القرنيات من الخارج والتي جاء نصها كالتالي :-
بالإحالة إلي المنشـور الـدوري رقم 19 لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إستيراد القرنيسات والمنشورات ذات الصلة، نود الإشارة إلـي تحـديث ضـوابط إستيراد القرنيـات الواردة بالقرار الوزاري رقم 406 لسنة ٢٠٠٨
في ضوء موافقة الوزير في هذا الشأن التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باتخاذ مـا يلـزم مـن إجراءات للحجر الصحي بمطارات القـاهرة أو الإسكندرية (برج العـرب) أو الأقصـر الـدولي بشأن تحـديث ضوابط إستيراد القرنيات الواردة بالقرار الوزاري رقم 406 لسنة ٢٠٠٨، المتضمنة ما يلي :
يشترط للترخيص بإستيراد قرنيات العيون، توافر الضوابط والإشتراطات الآتية :
۱. بنـوك العيـون الـتـي يمكـن الاستيراد منهـا هـي كـل بنـك يكـون عضواً ف إتحـادات البنوك الآنسي
ذكرها ويكون موضح في تقرير القرنية :
Eye Bank Association Of India (http://www.ebai.org)
Association Of Eye Banks Of Asia (https://eyebankingasia.org)
Eye Bank Association Of America (https://restoresight.org)
European Eye Bank Association (https://www.eeba.eu/home.html)
Aravind Eye Care System (https://Aravind.org/eye-bank/)
Malak Of Jan 23
-
۲. الجهة المنوط بهـا إستيراد القرنيـات هـي كـل مستشفي أو طبيب يقوم بعمليات زراعة القرنيـة
(أخصائي/أخصائي أول بالنقابة أو إستشاري طب عيـون) أو الشركات المنشأة بغرض استيراد
القرنيات ولهـا سجل تجاري وذلك بعد الحصول علي الموافقة الكتابيـة مـن إدارة طب العيـون بـوزارة
الصحة والسكان فيما يخص الشركات.
3. يتم مراجعة قائمـة بنـوك العيـون كـل 3 أشهر وعمـل تحـديث لهـا، وأيضـاً مراجعة جميع الشركات
المرخص لها بالاسستيراد كـل عـام، وذلك بمعرفة إدارة طـب العيـون بـوزارة الصحة والسكان مسع
الالتزام بإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي بهذه التحديثات كتابياً في حينه.
4. الجهـة المرجعيـة فـي النواحي الفنيـة التـي تخـص القرنيـات هـي إدارة طـب الـعيـون بـوزارة الصحة
والسكان.
ه. أن يتم الإستيراد عن طريق مطار القاهرة، أو الإسكندرية، أو الأقصـر الـدولي، علـي أن يكتفي
بالفحص الظاهري داخل زجاجة الحفظ.
6. أن تكون القرنيات مصحوبة بشهادة بيانات تتضمن جودة القرنية، وعدد الخلايا المبطنـة (لا يقـل
عدد الخلايا المبطنة للقرنيسة هن ٢٠٠٠ خليـة لكـل مسم٢ طبقاً للتقرير)، وأن يكون قطـر المنطقـة
النقية بالرقعة لا يقل عن 7 مم طبقاً للتقرير، ولم يسبق إجراء أي جراحات بالقرنية.
. خلو القرنيـة مـن أمـراض Hepatitis C Virus,
Hepatitis B Virus, HIV, Syphilis، أو أي
أمراض معدية تنتقل عن طريق زرع القرنية.
ه. أن يكون مصـاحب لكـل قرنيسة تقرير مفصـل عـن حالتها الفنية والمعمليـة معتمـد مـن بنـك العيـون
الصادر منسه القرنيـة مـع مطابقته بنفس التقرير المرسـل إلـي البريد الإلكتروني المعتمد للحجسر
الصحي.
9. إحتساب أربعـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ حفـظ القرنيـة المـدون علي العبوة فـي حالـة حفظهـا فـي مـواد
"optisol" أو أي محاليل أخـري تقرهـا إدارة طب العيـون بـوزارة الصحة وفي جميع الأحـوال يكسون
متبقسي علي الأقل 48 ساعة من صلاحية القرنيـة عنـد وصـولها للحجر الصحي ومطابقـة التـاريخ
المدون علي العبوة بالتاريخ المـدون فـي تقرير القرنيـة ويراعـي التأكـد مـن تاريخ صلاحية محلول
حفظ القرنية ويكون مدون في تقرير القرنية.
۱۰. يتم إجراء عمليات زرع القرنيـة فـي المستشفيات والمراكز المرخص لها بسإجراء عمليات ذات
مهسارة، علي أن تقوم هذه المستشفيات والمراكز بإعداد مسجل خاص للعمليات المذكورة يتضـمن
بيانات المريض، والقرنيـة التـي تـم زرعهـا، ومـا يفيـد الإفراج الجمركي عنهـا ويتعين علي المستشـفي
أو المركز الحصول على موافقة المريض الكتابية – أو من ينوب عنه - علي زرع القرنية.
١١. - بتـولي الإدارة المعنية بوزارة الصحة والسكان المرور علي المستشفيات والمراكز التسي تقسوم
بإجراء عمليات زرع القرنية، وتسجيل المخالفات التي تتكشـف لـهـا اثنـاء المـرور لاتخاذ الإجراءات
القانونية قبل المخالف بما في ذلك إدارة المستشفى والطبيب الذي أشرف علي إجراء العملية.
۱۲. عدم السماح بقبول أي مستندات أو إيميلات بعد وصول الشحنة إلي الأراضي المصرية.
