الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إلقاء القبض عليه.. سارق المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم يواجه هذه العقوبة

اذاعة القرآن الكريم
اذاعة القرآن الكريم

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، وذلك بعد تمكن الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من استهداف عقار مستخدم لإدارة إنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكترونى مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرأن الكريم المصرية، التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين فى مصر والعالم العربى والإسلامي،

وأكدت الجهات الأمنية، أنه تم إلقاء القبض على المتهم الذى استخدم من مسكنه مقرا لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدما أحدث اساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه على أن تخول براءة الإختراع مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك، ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

1 - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

2 - قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

3 - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

4 - استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

5 - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.

6 - الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

 

وطبقا للقانون يحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.

 

حق التعويض 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون،  يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:

1- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.