الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موظفون بالقوى العاملة بالقليوبية يناشدون الوزراء لإعادة النظر في صرف الأجر المكمل

القوى العاملة
القوى العاملة

طالب موظفو، مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، بالمساواة مع زملائهم في صرف الأجر المكمل الذي، قرره مجلس الوزراء، في القرار الذي حمل رقم 1118 لسنة 2018، حيث نص القرار على أنه يزاد الأجر المكمل للموظفين بوزارة القوى العاملة، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم، ونشر القرار في الجريدة الرسمية - العد 23 مكرر "د"، في 13 يونيو سنة 2018.

وقال مصدر مسئول بمديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، إن هناك بعض الموظفين الذين صرفوا الأجر المكمل بالفعل، في حين لم يصرف البعض، وهم من أقاموا دعاوي قضائية للحصول على الأجر، وبعضهم تمت الموافقة على طلبه والبعض الآخر لم يتم الموافقة على الطلب.

وناشد عدد من الموظفين، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة القوى العاملة، بإعادة النظر في صرف الأجر المكمل لجميع الموظفين والمساواة بينهم وبين زملائهم، طبقا لنص القرار رقم 1118 لسنة 2018.

قرار صرف الأجر المكمل

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 13 يونيو 2018، قرار رئيس مجلس الوزارء الذي حمل رقم 1118 لسنة 2018، والذي نص على: رئيس مجلس الوزارء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة وزارة المالية، وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرر:

المادة الأولى 

يزاد الأجر المكمل للموظفين بوزارة القوى العاملة، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم.

المادة الثانية

يشترط صرف الزيادة ما يلي:

  1. أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية أو الفنية أو الكتابية أو الحرفية أو الخدمات المعاونة.
  2. أن يكون الموظف ممكن يقومون بالعمل الفعلي.
  3. أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى، وفي حالة الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل على 50% من الزيادة المقررة.
  4. ألا توقع على الموظف جزاءات خلال الشهر، وذلك دون الإخلال بحالات التخفيض المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار.
  5. العمل عدد أيام لا تقل عن 8 عشر يوما في الشهر، وفي حالة العمل مدة خمسة عشر يوميا حتى سبعة عشر يوما يحصل الموظف على 60% من الزيادة المقررة.
1
2

 

3