قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أشخاص ممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف عليهم

الانتخابات الرئاسية 2024.. تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة فور دعوة الناخبين للتصويت وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024..ويبلغ عدد الناخبين المقيدين حتى الآن في قاعدة البيانات ما يقرب من 65 مليون مواطن يحق لهم التصويت بينما تعكف حاليا الهيئة على تحديث وتنقية القاعدة.

الانتخابات الرئاسية 2024.. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024..وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.


الانتخابات الرئاسية 2024..ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.


ثانيا:
-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.