الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل من "التموين" بشأن تداول السكر في الأسواق

سكر
سكر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.

ونُشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين على المصيلحي.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى

“تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية)، ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.

المادة الثانية

يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفاة البيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

المادة الرابعة

تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج وتعبئة السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي :

المادة الخامسة
تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل.

المادة السادسة

تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار .

المادة السابعة 
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار لأحكامه.


المادة الثامنة

كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.