الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء تراخيص البنوك في 7 حالات.. اعرفها

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة، حيث أنه وفقًا للمادة 173،  يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:

أ‌- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.

‌ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.

‌ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

‌د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

‌ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

‌و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.

‌ز- إذاحدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناء عليها

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:

‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.