الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

ننشر تقريري المعمل
ننشر تقريري المعمل الكيماوي والجنائي في اتهام الميكانيكي

ينشر موقع صدى البلد تقريري المعمل الكيماوي والجنائي في اتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ناري ومخدرات بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة.

اقرأ أيضًا :

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد 80 لفافة للجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا بـ 11.10 جرام، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد واحد طلقة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 مم وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وتتفق مع السلاح الناري محل الفحص.

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7234 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1961 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .ع .س»، 19 سنة، ميكانيكي بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه لم يبلغ 21 سنة، وأحرز ذخائر «طلقة واحدة» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم يظهر من كمر بنطاله سلاح ناري فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على سلاح ناري وتبين أنه مذخر بطلقة من ذات العيار وثمانون لفافة لجوهر مخدر  ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع السابقة.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.