الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

زيادة الحد الأدنى
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

تضع الحكومة في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور والمرتبات وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

زيادة مرتبات القطاع الخاص وعلاوة 3%.. مفأجاة تنتظر العمال بعد رفع للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

ويترقب 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي، والذي ارتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، وذلك حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال.

و قال الخبير القانوني، محمود الحديدي، إن المجلس القومي للأجور أصدر يوم 11 ديسمبر 2023، قراراً رقم 90 لسنة 2023، يتضمَّن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.

وأضاف الحديدي، في تصريحات له، أن قرار المجلس القومي لـ الأجور يكون على أساس الأجر الصادر في المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل، ويقصد بالأجر هنا 8 أنواع وهي:-

1 - العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2 - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3 - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4 - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5 - المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.

6 - البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7 - نصيب العامل في الأرباح.

8 - الوهبة التي يحصل عليها العامل.

وأوضح الحديدي، أن المنشأة المخالفة تُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وذلك حيث نصت المادة رقم 247 من قانون 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل على الآتي:

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ومنهم المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

في سياق متصل، طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، العاملين في القطاع الخاص بمصر بضرورة تقديم شكوى ضد المكان أو المنشأة الذي تمتنع شركته عن زيادة 500 جنيه لهم خلال صرف مرتبات شهر يناير الخالي قائلا: «على العامل الذي تمتنع شركته عن الزيادة بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة القوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابع لها المنشأة وذلك لمخالفة قرارات المجلس القومي للأجور».