الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضربة جديدة.. البرلمان يتحذ خطوات لتغليظ عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية

مجلس النواب
مجلس النواب

يكثف مجلس النواب، جهوده من أجل مكافحة الاحتكار وملاحقة التجار الجشعين، من خلال تغليظ العقوبات الواردة بـ قانون حماية المستهلك، والتي قدمت من الحكومة على خلفية الأوضاع التي يشهدها السوق المصري الآن، من معدلات تضخم وكذلك نقص ف ي بعض السلع نتيجة المضاربة عليها من جانب بعض التجار.

واليوم، أحال  رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

ملاحقة التجار الجشعين والمحتكرين

ويتضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.



تشمل التعديلات التي أقترحت على قانون حماية المستهلك، الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر. إضافة إلى جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك

كما  أحال مجلس النواب تعديلات تقدم بها النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، حول قانون حماية المستهلك، والتي ستناقش هي الأخرى بالتوازي مع التعديلات التي قدمت من جانب الحكومة، مع إعطاء الأولوية للتشريع الوارد من جانب الجهة التنفيذية.

ووفقًا لمشروع قانون النائب، يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

أهداف التعديلات الجديدة

وتهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.