الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة.. تشكيل عصابي يواجه السجن المشدد| بالقانون

العملات المالية
العملات المالية

قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة، واستخدمها فى شراء المنتجات، فتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة.

وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "مُقلدة"- مبلغ مالي "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - 2 وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير العملات

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.