أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمرأة الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التيمم لمجرد وضعها مستحضرات التجميل (المكياج)، ما لم يوجد عذر شرعي معتبر يبيح التيمم.
وأوضحت الفتوى الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وجود المكياج على وجه المرأة لا يُعد عذرًا شرعيًّا يبيح العدول عن استعمال الماء، لا سيّما أن المكلفة تستطيع إزالة هذه المساحيق دون أن يترتب على ذلك ضرر بالغ أو مشقة غير محتملة.
وقالت الفتوى إن الشريعة الإسلامية لم تبح التيمم إلا عند فقدان الماء حقيقةً أو حُكمًا؛ كأن يكون استعماله يؤدي إلى ضرر صحي كزيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، أو عند عدم القدرة على استخدامه لأي سبب قهري.
وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة التي تؤدى بالتيمم في غير موضعه – كالاكتفاء بالتيمم من أجل الحفاظ على المكياج – تُعد غير صحيحة، ويجب على المرأة التي وقعت في ذلك أن تُعيد تلك الصلوات.
وشددت الفتوى على أن الزينة لا تندرج ضمن الأعذار الشرعية المبيحة للتيمم، وأن المحافظة على الطهارة وفق الشروط الشرعية مقدّمة على أي اعتبار آخر، مهما بلغت تكاليف مستحضرات التجميل أو الوقت المستغرق في وضعها.
وطالبت دار الإفتاء في ختام فتواها بالتنبيه على أهمية التزام الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، وعدم التهاون في شروط صحة الصلاة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الرخص في غير موضعها.