أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا ، وهي آخر درجة من درجات التقاضي ، وتستوي علي قمة المحاكم ، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا ، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.