أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الفترة الماضية ، إلا أن الحكومة بدأت تتحدث عن قانون الإيجار القديم والإجراءات التي ستقوم بها لتوفير سكن بديل للمستأجرين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
ونظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك.
استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر
وطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.