قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أوجب قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.

جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.

وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.

واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.

وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.