حظر قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها كتابة البيانات الخاطئة على السلع والمنتجات، لتفادي الغرامة المالية وتعريض المنشآت الصناعية للغلق.
ومنح القانون وزير الصناعة الحق فى أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية تتمثل فى إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الإنتاجية، إضافة إلى تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة.
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من:
- خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له.
- قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام.
- أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب، إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
ويجوز فى جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة.
وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان.