كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين، بالبدء على الفور بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم.
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ومثلا المناطق الاقتصادية “الشعبية ” سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق ، كما سيتم النظر أيضا إلى ما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به.
وأشار رئيس لجنة الإسكات بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.