قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مفتي الجمهورية: آية الميراث قطعية الدلالة ولا تحتمل التأويل

د.  نظير عياد
د. نظير عياد

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول سبب اعتبار قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز مخالفتها، رغم أن الاجتهادات الفقهية تنوعت في كثير من مسائل الميراث، بل وحتى في بقية الآية نفسها.

وأكد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن هذه الآية نصّ قرآني قطعي الدلالة لا يقبل الخلاف، لإجماع الفقهاء عليه ووضوح معناه الذي لا يحتمل تأويلاً، موضحاً أن نصوص الكتاب والسنة تنقسم من حيث الدلالة إلى قطعية وظنية؛ فالقطعية هي ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا محددًا، بينما الظنية هي ما تحتمل أكثر من معنى.

وأضاف أن الفقهاء والأصوليين اعتبروا هذا التفريق معيارًا أساسياً لمعرفة ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، فجعلوا ما انعقد عليه الإجماع وعُلم من الدين بالضرورة من الثوابت التي لا تقبل التغيير أو الاعتراض، باعتبارها من مكونات هوية الإسلام وأصوله الراسخة.

 أما المسائل التي وقع فيها اختلاف بين المجتهدين ولم ينعقد عليها إجماع، فهي من الأمور التي يسع فيها الخلاف، ويجوز الأخذ بأي من الأقوال المعتبرة فيها دون حرج.

وصية المتوفي 

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات حول الموقف الشرعي من تركة عمتها المتوفاة، والتي رحلت عن الدنيا منذ عام تقريبًا، وكانت مطلقة وليس لها أبناء، وقد تركت ذهبًا وأموالًا لكنها كانت ترفض التصرف فيها أو التصدق بها، وظلت تؤكد قبل وفاتها أنها "ليست مسامحة فيها، ولا تنفع أحدًا بعدي".

وردًا على هذا التساؤل، أوضح أمين الفتوى في تصريحات إعلامية، أن الشرع الحنيف قد حسم هذا الأمر بوضوح، فالتركة تُوزع على الورثة المستحقين بقوة الشرع، ولا عبرة بما قالته المتوفاة من رفض أو اعتراض على التوريث؛ لأن الإنسان لا يملك ماله بعد وفاته، بل يصبح حقًا للورثة وفقًا لقواعد الميراث الشرعي.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن ما صدر عن المتوفاة من رفض توريث أقاربها أو التشديد بعدم مسامحتها لا يؤثر مطلقًا على الحكم الشرعي، موضحًا أن ذلك قد يكون صادرًا منها نتيجة ضغوط نفسية أو تجارب شخصية مريرة، لكنه لا يغيّر حقيقة أن أموال المتوفى تُقسم طبقًا للأنصبة المحددة في علم الفرائض.

وأضاف أن على الورثة جميعًا الالتزام بما أمر به الشرع في شأن تقسيم التركة، وعدم الالتفات لأي وصايا مخالفة لأحكام الدين في هذا الباب، مشددًا على أن المال بعد وفاة صاحبه يصبح حقًا خالصًا للورثة، ولا يُكتسب إلا عبر الميراث الشرعي، باعتباره نظامًا إلهيًا عادلًا يحفظ الحقوق ويضع كل ذي حق في نصيبه.