كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر أمام أحد المولات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه صاحب محل بالمول المشار إليه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، مصاب بإشتباه كسر بالجمجمة .
بإستدعاء أهليته قرروا بحدوث مشاجرة بينه وبعض الاشخاص أثناء تواجده بمحل عمله وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصى محدثين إصابته.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص وإحدى السيدات - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبحوزتهم 3 عصى خشبية.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقرروا أنه أثناء قيام السيدة بإستئجار فستان زفاف لنجلتها من محل عمل المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينها وبينه فإستعانت بباقى المتهمين وحدثت مشاجرة بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام العصى الخشبية مما أدى إلى إصابته المشار إليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.