منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حزمة من التسهيلات لذوي الهمم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
ويرغب الكثيرون من ذوي الهمم معرفة الضوابط القانونية للتي تجيز تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية .
ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.