قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم إعطاء الأب من زكاة المال.. الأزهر يجيب

حكم إعطاء الأب من زكاة المال.
حكم إعطاء الأب من زكاة المال.

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز لي أن أعطي أبي من زكاة مالي؟ 

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا إنه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، ولها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

وأوضح أنه من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].

وبين أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ، حقٌّ من حقوقه على ولده، وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ- سبحانه- به.

وأشار الى أن المذاهبِ الفقهية قد اتفقت على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد] لذا.

ولفت الى أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا

وردا على سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.