قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز زواج الأخ من طليقة أخيه؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة، مؤكدًا أن الأمر جائز شرعًا ما دامت العدة الشرعية قد انقضت، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

أمين الإفتاء: زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق جائز

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن القضية لا تتعلق بجواز شرعي فقط، بل يجب النظر إلى الظروف الاجتماعية المحيطة، مشيرًا إلى أن الزواج قد يكون مطلوبًا إذا كان يحقق مصلحة للأسرة، مثل كفالة أبناء الأخ المتوفى أو رعاية أبناء أخ طلق زوجته دون سبب مقبول، حتى لا يضيع الأطفال.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر ليس واجبًا شرعيًا، ولكنه من الأفضل إذا كان يحقق مصلحة واضحة للأسرة ويحفظ الأبناء، أما إذا كان الطلاق وقع لأسباب تتعلق بسوء خلق الزوجة أو كثرة المشاكل التي كانت تسبب فتنة داخل الأسرة، فالأولى تجنب هذا الزواج حتى لا تُفتح أبواب جديدة للفتنة أو القطيعة بين الإخوة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة النظر في عواقب الزواج قبل الإقدام عليه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، داعيًا كل شخص إلى الموازنة بين المصلحة والضرر قبل اتخاذ القرار.

هل زواج الرجل من الثانية يبيح للأولى طلب الطلاق؟

أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى ما دام قد تم بطريقة شرعية ، جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات اللاتي يرغبن في طلب الطلاق بسبب زواج أزواجهن بثانية .

وأوضح فخر خلال تصريحات تلفزيونية أن الخيانة الحقيقية هي الوقوع في الفاحشة، بينما الزواج الثاني يعتبر مشروعا بضوابطه.

وأشار إلى أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ، لكنه نصح بالتماسك الأسري وعدم التسرع في الطلاق لمجرد الغيرة.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة التزام الزوج بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، مؤكدا أن العدل في الحقوق المادية واجب شرعي.