قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل زكاة المال تخرج من رأس المال أم الأرباح؟.. ماذا قال العلماء

زكاة المال
زكاة المال

اتفق العلماء والفقهاء على أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، ومن يتركها يكون قد أهمل ركنًا جوهريًا لا يقل أهمية عن الصلاة أو الصوم. 

وفيما يخص زكاة الأموال المودعة في البنوك، فقد أجمع الفقهاء على أن شرط وجوبها هو بلوغ المال النصاب الشرعي، والمقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، مع مرور عام هجري كامل عليه.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة واجبة على أصل المال وعلى الأرباح الموجودة وقت إخراجها، بينما الأرباح الشهرية التي يتم إنفاقها فلا زكاة فيها.

 وأضاف أن القول بوجوب إخراج نسبة 10% على الأرباح إنما يكون في حالات معينة فقط، ولا يمثل قاعدة عامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأموال المودعة بالبنوك ذات العائد الثابت تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، وأن المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% من أصل المال. 

ونفى ما يردده البعض من أن الزكاة تُخرج على العوائد فقط، مبينًا أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم الذين شبّهوا المال المودع بالأرض الزراعية التي تجب الزكاة على ما تنتجه، حيث الأصل فيها ثابت والدخل متجدد.

وأوضح جمعة أن هناك استثمارات لا زكاة في أصلها مهما بلغ العائد، بينما في حالة كون المال المودع بالبنك يمثل موردًا رئيسيًا للمعيشة، ويضر صاحبه نقصان أصله، فيمكن الأخذ بقول بعض العلماء والاكتفاء بإخراج العشر من الأرباح، ويكون ذلك مجزئًا.