قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز احتساب الدين المتعسر من الزكاة؟.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز احتساب الدين المتعسر من الزكاة؟
هل يجوز احتساب الدين المتعسر من الزكاة؟

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من سائل يقول في رسالته:
"أعطيت بعض أموالي لشخص ليتاجر بها، لكنه ادعى أن تجارته تعثرت، وهذا أثر على قدرتي على استرداد رأس مالي، فهل يجوز أن أعفو عنه وأحسب هذا المبلغ من زكاة مالي الواجبة؟".

وأجاب د. لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة قوله: "لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي".

وأضاف أن الله عز وجل حصر مصارف الزكاة في آية محكمة فقال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله)، وقد قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "لا تجزيء الزكاة إلا لمن سمى الله تعالى".

وأوضح د. لاشين، أن الفقراء والمساكين هم أول مصارف الزكاة التي ذكرت في القرآن، وقد دار نقاش فقهي واسع بين العلماء حول أولوية تقديم الفقير على المسكين أو العكس، إلا أن هذا لا يغير من كون الزكاة لا تصرف إلا لمن ذكرهم الله في كتابه.

وبخصوص واقعة السؤال، فمعناها أن المدين إذا لم يرد الدين، ثم قرر الدائن أن يعفو عنه، فهل يمكن للدائن أن يحتسب هذا المبلغ الذي سامح فيه ضمن زكاة ماله الواجبة؟.

فمثلا: إذا كانت الزكاة الواجبة على الدائن تقدر ب 30 ألف جنيه، وكان المبلغ الذي أعطاه للتاجر وتعذر استرداده 20 ألف جنيه، فهل يكفيه أن يخرج 10 آلاف جنيه فقط من ماله؟ أم يجب عليه إخراج الزكاة كاملة وهي 30 ألف جنيه؟

وأوضح د. لاشين أن الفقهاء في هذه المسألة على قولين، لكنه يقتصر على رأي جمهور العلماء، وهم:
الحنفية، والمالكية (ما عدا أشهب)، والشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة، وهؤلاء جميعا يرون أنه لا يجوز خصم الدين الذي عفا عنه الدائن من جملة الزكاة الواجبة.

واستند الجمهور في ذلك إلى أن الزكاة عبادة، ومن شروط صحة إجزائها النية، لقول النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات”، موضحا أن نية الدائن عندما أعطى المال لم تكن نية زكاة، بل كانت نية تجارة وربح، وبالتالي لا يصح احتسابها زكاة لاحقا بعد تعسر استردادها.

وختم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن من أراد أن يحتسب شيئا من ماله زكاة، فلابد أن تكون النية حاضرة عند الدفع، أما ما دفع لغير نية الزكاة، كالتجارة أو الدين أو الهبة، فلا يصح اعتباره لاحقا من الزكاة بعد وقوع التعثر أو الإعسار.