قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى وأحكام فقهية| حكم استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير.. وهل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟

فتاوى وأحكام فقهية
فتاوى وأحكام فقهية

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار الدينية والأحكام والفتاوى والتي صدرت عن علماء دار الإفتاء المصرية على مدار اليوم، الأربعاء، وتتعلق بحياة المواطنين وفي السطور التالية من التقرير نعرض أبرز هذه الفتاوى.

حكم الشرع في استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير

في البداية، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي في مسألة استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين من محافظة أسيوط يُدعى أحمد، الذي استفسر حول مدى جواز هذا الأمر من الناحية الشرعية، خاصة أن بعض المرضى يعتمدون على الأنسولين بشكل يومي كعلاج أساسي لا غنى عنه.

وأكد شلبي خلال تصريحات تلفزيونية أن الأصل العام في الشريعة الإسلامية هو تحريم الخنزير بجميع أجزائه ومشتقاته، سواء في الأكل أو الشرب أو حتى في غير ذلك من الاستعمالات، مشيرًا إلى أن هذا التحريم ثابت بقول الله تعالى في كتابه الكريم: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ".

 وبيّن أن هذا الحكم يشمل أيضًا ما يُستخلص من الخنزير ويُستخدم في الصناعات الطبية أو الدوائية.

لكن أمين الفتوى شدد في الوقت نفسه على أن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس وظروفهم، فأقر قاعدة عامة وهي أن الضرورة تبيح المحظور.

 وبناءً على ذلك، إذا قرر الطبيب المختص والمسؤول عن الحالة المرضية أنه لا يوجد أي بديل علاجي آخر غير الأنسولين المشتق من الخنزير، وأن حياة المريض تتوقف عليه، فيجوز عندئذٍ اللجوء إلى هذا العلاج للضرورة القصوى فقط، بشرط أن يكون القرار صادرًا عن طبيب ثقة ومتخصص، لا بناءً على اجتهادات شخصية أو نصائح غير موثوقة.

كيفية تقسيم الميراث من عائد الشقة المؤجرة

وفي سياق آخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن شخص يسأل عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة "ولدين وبنتين"، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

كيفية توزيع عائد الشقق المؤجرة في الميراث

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)".

حكم التكاسل عن صلاة العشاء بسبب العمل

وختاماً، تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم من يؤدي جميع الصلوات المفروضة ما عدا صلاة العشاء، موضحًا أن هذا الفرض لا يقل شأنًا عن غيره من الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده، وأن تركها لا يجوز بأي حال من الأحوال.

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح أن الصلوات المفروضة وحدة واحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، فهي تكليف رباني ملزم للمسلم من البلوغ وحتى الوفاة، ولا يعفى منها إلا بعذر شرعي مثل النوم أو النسيان، مع وجوب القضاء فور التذكر.

وأكد أمين الفتوى أن الكسل والتهاون في أداء الصلاة من الأخطاء الجسيمة التي يزينها الشيطان للإنسان حتى يوقعه في التقصير، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب بتنظيم وقته وحياته ونومه بما يتيح له أداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

وبين أن من فاتته صلاة لأي سبب، فواجب عليه قضاؤها؛ استنادًا إلى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”، موضحًا أن الصلوات دين في ذمة المسلم لا تسقط إلا بالقضاء.

كما وجه الدكتور شلبي نصيحة بضرورة المداومة على أداء صلاة العشاء مستقبلًا وعدم الاستسلام للتقصير، مع الحرص على قضاء ما فات تدريجيًا بقدر الاستطاعة، مقرونًا بالتوبة والاستغفار الصادق.