أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل لا يخالف الدستور
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع حصر المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد شروط استحقاق كل منهم وفق أسس تأمينية وحسابات إكتوارية، ومنح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية، ليكفل لها الحد الأدنى لمعيشة كريمة، فإذا التحقت بعمل يدر دخلًا يساوي المعاش أو يزيد عليه أوقف صرفه، لانتفاء علة استحقاقه، وتخلف مناط الاستفادة من الحماية التأمينية، وقد تغيا المشرع بذلك تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال التأمينات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها، ولحث المستحق على السعي والالتحاق بعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تنشئها الدولة وفق إمكاناتها، باعتبار أن العمل حق وواجب، لا يجوز تعطيله إضرارًا بمقومات المجتمع، التي تأبى تعطل الطاقات وهدر الإمكانات وتبديد القدرات، مما يفقد العمل قيمته وجدواه، ويخالف فلسفة نظام التأمين الاجتماعي التي تقوم على أن تقرير المعاش يكون لمواجهة العجز أو الشيخوخة أو البطالة، دون اعتباره ميراثًا عن المؤمن عليه.